فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 588

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين [1] ، ولا مع حملٍ [2] .

وأقله: يومٌ وليلةٌ [3] ، وأكثره: خمسة عشر يومًا [4] .

وغالبه: ست أو سبعٌ.

وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا [5] .

ولا حد لأكثره.

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.

ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع

(1) تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ.

(2) الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.

(3) الصحيح: أنه لا حد لأقله.

(4) الصحيح في ذلك - أيضًا: أنه لا حد لأكثره.

(5) الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت