فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 588

هو: لزوم مسجدٍ لطاعة الله - تعالى -.

مسنونٌ [1] .

ويصح بلا صومٍ.

ويلزمان بالنذر.

ولا يصح إلا في مسجدٍ يجمع فيه [2] ؛ إلا المرأة ففي كل مسجدٍ؛ سوى مسجد بيتها.

ومن نذره، أو الصلاة في مسجدٍ غير الثلاثة - وأفضلها: الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى: لم يلزمه فيه [3] .

(1) لا يسن الاعتكاف - أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا - إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك؛ استئناسًا بحديث عمر - رضي الله عنه -، ولا نقول: إن فعله بدعةٌ، لكن نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم.

(2) لو اعتكف إنسانٌ معذورٌ بمرضٍ - أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة - في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة؛ فلا بأس.

(3) الصحيح في هذه المسألة: أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزيةٍ شرعيةٍ؛ فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت