فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 588

تسن [1] جماعةً وفرادى [2] إذا كسف أحد النيرين ركعتين؛ يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورةً طويلةً، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركع فيطيل - وهو دون الأول -، ثم يرفع [3] ، ثم يسجد سجدتين طويلتين [4] ، ثم يصلي الثانية كالأولى؛ لكن دونها في كل ما يفعل [5] ، ثم يتشهد ويسلم [6] .

(1) قال بعض أهل العلم: إنها واجبةٌ ... ، وهذا القول قوي جدا ... ؛ فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب؛ فالظاهر أنه على الكفاية.

(2) تسن في المساجد والبيوت؛ لكن الأفضل في المساجد، وفي الجوامع أفضل.

(3) ظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام؛ بل يكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظرٌ؛ والصحيح: أنه يطيل القيام؛ بحيث يكون قريبًا من الركوع.

(4) ظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما ... ، والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود.

(5) لكن: هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني دون ذلك؟ أم معناه: أن كل ركعةٍ وركوعٍ دون الذي قبله؟

الذي يظهر - والله أعلم: أن كل قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ دون الذي قبله.

(6) ظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبةٌ؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان ...

وقال بعض العلماء: يسن لها خطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت