وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.
وينعقد ب-:
-إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل [1] ، وهي: الصيغة القولية.
-وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.
ويشترط:
-التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.
-وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي [2] ، وسفيهٍ بغير إذن ولي [3] .
(1) وكذلك: لا بد أن يطابق القبول الإيجاب - كميةً وجنسًا ونوعًا -.
(2) حتى وإن كان مراهقًا له أربع عشرة سنةً وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء؛ فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغيرٌ لم يبلغ.
(3) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين ... ، ولكن هذا الظاهر غير مرادٍ؛ بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين.