فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 588

لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم [1] -.

ولا يعقدها إلا إمامٌ أو نائبه.

ولا جزية على: صبي، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا فقيرٍ يعجز عنها.

ومن صار أهلًا لها: أخذت منه في آخر الحول.

ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم.

ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم [2] .

(1) الصحيح: أنها تصح من كل كافرٍ.

(2) لو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل: هذه عنصريةٌ، وهذا جفاءٌ وهؤلاء أجلافٌ؛ لأن الأمور تغيرت؛ فمثلًا: لو قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحدٍ، هل يحسن أن يعاملوه هذه المعاملة؟ أو يقال: إن صغار كل شيءٍ بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالًا وإصغارًا.

هذا محل نظرٍ ...

قال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة؛ بل يعاملون بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم؛ بل تستلم منهم استلامًا عاديا؛ بشرط ألا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إلينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت