فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 588

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.

فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها [1] .

وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.

ولا يعتبر ما اشتريت به.

وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

(1) القول الثاني في المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة ...

فهناك فرقٌ بين شخصٍ يجعل [الشيء الذي يملكه] رأس مالٍ يتجر به، وشخصٍ عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه؛ فالصورة الأولى فيها الزكاة - على القول الراجح -، والثانية: لا زكاة فيها.

أما على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فإنه لا زكاة في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنةً للتملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت