فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 588

يسن [1] لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس [2] .

ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا [3] .

وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

(1) القول الراجح ...: أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبةٌ ... ، فالصحيح: أن آية الوصية محكمةٌ، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثًا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارثٍ.

(2) الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ... ، ولكن ليس بلازمٍ.

(3) ظاهر كلامه - رحمه الله: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا.

وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ ...

و [ظاهر كلامه - أيضًا: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ...

والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت