فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 588

إذا مات متوارثان - كأخوين لأبٍ - بهدمٍ أو غرقٍ أو غربةٍ أو نارٍ، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه: ورث كل واحدٍ من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدور [1] .

(1) القول الثاني: أنه لا توارث بينهم؛ كل واحدٍ منهم لا يرث الآخر، وإنما يرثه الورثة الآخرون ...

وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية، فهو - أيضًا - أهون وأقطع للنزاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت