فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 588

لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء [1] .

ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن.

وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى.

والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ [2] .

ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ [3] .

ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.

(1) هذا الاستثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا.

(2) هذا ما ذهب إليه الفقهاء - رحمهم الله -، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه - رحمه الله - يرى أن المرتد يورث ...

والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل، وهو: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) .

(3) وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت