فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 588

ويجب على الفور مع إمكانه [1] إلا لضررٍ [2] .

فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل [3] ، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.

وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.

ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.

والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.

والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه

(1) ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي] ؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.

(2) [أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها] .

(3) وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب.

وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت