فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 588

أفضلها: إبلٌ، ثم بقرٌ، ثم غنمٌ.

ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأنٍ، وثني سواه؛ فالإبل خمسٌ، والبقر سنتان، والمعز سنةٌ، والضأن: نصفها.

وتجزئ الشاة عن واحدٍ [1] ، والبدنة والبقرة عن سبعةٍ [2] .

ولا تجزئ [3] :

-العوراء [4] .

(1) أي: يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته - أيضًا -. .

(2) يستثنى من ذلك: العقيقة؛ فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحدٍ فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفسٍ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ؛ فتفدى نفسٌ بنفسٍ.

(3) أي: في الأضحية، وإلا لو ذبحها وتصدق بلحمها فيجزئ، أما الأضحية فقربةٌ معينةٌ محددةٌ من قبل الشرع.

(4) لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور ... ؛ فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمةً؛ فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى ... ، ويقاس عليها العمياء من باب أولى ... ؛ فالصواب: أن العمياء لا تجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت