فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 588

من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له.

فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ) : طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها.

وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ.

وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا.

وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ) : طلقت امرأته.

وإن قال: (أردت الأجنبية) : لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ.

وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ) : طلقت الزوجة، وكذا عكسها [1] .

(1) قوله: (وكذا عكسها) : طلق زوجته يظنها غير زوجته؛ تطلق الزوجة، والصحيح: أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت