فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 588

تصح بكل قولٍ يدل على الإذن [1] .

ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه.

ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه [2] .

ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد [3] ، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان

(1) ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ...

والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ...

فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً.

(2) فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه.

ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه.

مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه.

فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر.

(3) القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت