وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل [1] .
وأخذه: فرض كفايةٍ [2] .
وهو حر.
وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه [3] : فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال.
وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال [4] ، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية.
(1) ظاهر [قوله: (أو ضل) ] : أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول: (أو ضل) ؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.
(2) لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: (دعه لي) ؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.
(3) هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك.
(4) القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح ... ، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.