فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 588

من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - [1] .

ويسن: الإشهاد [2] .

وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها [3] ، ولا تصح معلقةً بشرطٍ [4] .

فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها [5] .

(1) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ...

وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.

(2) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.

(3) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ...

والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ...

وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(4) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.

(5) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت