فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 588

من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به [1] : لم يتوارثا؛ بل: في طلاقٍ رجعي لم تنقض عدته.

وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه: لم يرثها [2] ، وترثه في العدة وبعدها - ما لم تتزوج أو ترتد -.

(1) هذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ؛ لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضحٌ أنه أراد الحرمان، فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظرٌ؛ لأن التهمة قائمةٌ.

(2) لو علقه على فعلٍ ففعلته في مرضه؛ ففيه تفصيلٌ: إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا أو حسا فإنها تطلق وترث لأنها لا بد أن تفعل؛ فلو قال: (إن صليت الظهر فأنت طالقٌ) وجاء وقت الظهر وجب أن تصلي، فصلت؛ تطلق وترث ... ، لكن لو قال: (إن أكلت الأرز فأنت طالقٌ) ، فلما مرض أكلت الأرز؛ هذه تطلق ولا ترث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت