فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 588

لا يصح إلا من زوجٍ.

فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) [1] .

وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده) : وقع في الحال.

وإن قال: (أنت طالقٌ) ، وقال: (أردت إن قمت) : لم يقبل حكمًا.

وأدوات الشرط: (إن) ، و (إذا) ، و (متى) ، و (أي) ، و (من) ، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟

وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم) : للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.

فإذا قال: (إن قمت) ، أو (إذا) ، أو (متى) ، أو (أي وقتٍ) ، أو (من قامت) ، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ) : فمتى وجد طلقت.

وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما) .

و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.

و (متى لم) ، أو (إذا لم) ، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ) ، ومضى زمنٌ

(1) والقول الثاني: أنه يتعجل ... ، فإذا قال: (عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت