يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت.
و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ) ، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى.
و (إن قمت فقعدت) ، أو (ثم قعدت) ، أو (إن قعدت إذا قمت) ، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ) : لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما.
فصلٌ
إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ) : طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ [1] .
و (إذا حضت حيضةً) : تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ.
وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ) : تطلق في نصف عادتها.
فصلٌ
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف.
وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ) : حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام.
وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى) ، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه: (إن كان حملك) أو (ما في بطنك) : لم تطلق بهما.
(1) مع أن هذا الطلاق حرامٌ وبدعةٌ، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.