فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 588

من فاته الوقوف: فاته الحج، وتحلل بعمرةٍ، ويقضي، ويهدي - إن لم يكن اشترط [1] -.

ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيامٍ ثم حل [2] .

وإن صد عن عرفة: تحلل بعمرةٍ.

(1) قوله: (إن لم يكن اشترط) فيما إذا كان الحج نفلًا؛ فالمذهب: وجوب القضاء.

والقول الثاني: لا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرةٍ.

وبناءً على هذا التعليل: ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريطٍ منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريطٍ منه - كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته -؛ فلا قضاء عليه.

وهذا القول الذي فصلنا فيه قولٌ وسطٌ بين من يقول: يلزمه القضاء ومن يقول: لا يلزمه القضاء.

(2) الدليل: القياس على هدي التمتع.

وهذا القياس فيه نظرٌ ... ، ونقول: من لم يجد هديًا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.

وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - هنا: أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره ... ، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت