فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 588

وإن حصره مرضٌ، أو ذهاب نفقةٍ: بقي محرمًا - إن لم يكن اشترط [1] -.

(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت