فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 588

يجب صوم رمضان برؤية هلاله.

فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين: أصبحوا مفطرين.

وإن حال دونه غيمٌ أو قترٌ: فظاهر المذهب: يجب صومه [1] .

وإن رئي نهارًا: فهو لليلة المقبلة [2] .

(1) [في المسألة أقوالٌ] ... ، وأصح هذه الأقوال: هو التحريم، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإنما يفطر سرا.

والمسألة - هنا - لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجبٌ.

(2) المؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة المقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية.

[وهو الصحيح] ، اللهم إلا إذا رئي بعيدًا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافةٌ طويلةٌ؛ فهذا قد يقال: إنه لليلة الماضية، ولكنه لم ير فيه لسببٍ من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.

وقوله: (لليلة المقبلة) : ليس على إطلاقه - أيضًا -؛ لأنه إن رئي تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعًا، والهلال لا يكون هلالًا إلا إذا تأخر عن الشمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت