فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 588

باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث

إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب [1] : ثبت نسبه وإرثه.

وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده.

وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.

(1) والشرط الثالث: إمكان صدق الدعوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت