فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 588

المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده [1] .

والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام.

ومن عجز عن عمارة أرضه: أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.

ويجري فيها الميراث.

وما أخذ من مال مشركٍ - كجزيةٍ وخراجٍ وعشرٍ -، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة: ففيءٌ يصرف في مصالح المسلمين.

(1) وهذا التخيير تخيير مصلحةٍ وليس تخيير تشه ...

ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي ... ؛ فقد يكون الأفضل الأول، وقد يكون الأفضل الثاني، [وذلك] بحسب الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت