ومن دخل في فرضٍ موسعٍ: حرم قطعه [1] ، ولا يلزم في النفل [2] ولا قضاء فاسده إلا الحج [3] .
وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
(1) لكن يستثنى: ما إذا كان لضرورةٍ، أو [للإتيان بما هو أكمل] .
(2) لكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطع [النفل] إلا لغرضٍ صحيحٍ.
(3) لم يذكر المؤلف العمرة ... ، والعمرة تسمى حجا أصغر ... ، وعليه: فالعمرة مثل الحج: إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء.