فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 588

ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمامٌ أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها [1] .

ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما [2] .

(1) القول الصحيح - بلا شك: ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أنه لا تشترط دعوة الإمام؛ لظاهر الأدلة، وعدم الدليل على اشتراطها.

(2) [هناك أقوالٌ؛ منها] : أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ... ، وهذا القول هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت