فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 588

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - [1] .

وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما [2] .

(1) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.

(2) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت