وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط - غير العدة والبلوغ - [1] .
وإن ولدت توأمين: فأول النفاس وآخره من أولهما [2] .
(1) [ثمة] سبعة فروقٍ بين الحيض والنفاس.
(2) الراجح: أنه إذا تجدد دمٌ للثاني فإنها تبقى في نفاسها ولو كان ابتداؤه من الثاني؛ إذ كيف يقال: ليس بشيءٍ وهي ولدت وجاءها الدم؟!.