فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 588

ومن جبر عظمه بنجسٍ: لم يجب قلعه مع الضرر.

وما سقط منه من عضوٍ أو سن: فطاهرٌ.

ولا تصح الصلاة في: مقبرةٍ [1] ، وحش، وحمامٍ [2] ، وأعطان إبلٍ [3] ، ومغصوبٍ [4] ، وأسطحتها [5] .

وتصح إليها [6] .

ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها [7] .

(1) دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة؛ [سواءٌ كانت الجنازة مدفونةً أم غير مدفونةٍ] .

(2) كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالًا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة ... ، ولا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناسٌ يغتسلون، أو لم يكن فيه أحدٌ، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.

(3) أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير: قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء ... ، والصحيح: أنه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه.

(4) والقول الثاني في المسألة: أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم ... ، وهو الراجح.

(5) القول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها؛ إلا سطح المقبرة وسطح الحمام.

(6) أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجهٌ.

(7) الصحيح في هذه المسألة: أن الصلاة في الكعبة صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت