الصفحة 18 من 114

بينَ مَدْلولَيْهِ مِمَّا [وَقَعَ] [1] في الكِتابينِ، حيثُ لا تَرْجيحَ لاستِحالَةِ أَنْ يُفيدَ المُتناقِضانِ العِلْمَ بصِدْقِهِما من [غيرِ] [2] ترجيحٍ لأحدِهِما على الآخرِ.

وما عَدا ذلك؛ فالإِجماعُ حاصِلٌ على تَسْليمِ صِحَّتِهِ.

{ظ / 7 أ} فإِنْ قِيلَ: إِنَّما اتَّفَقوا على وُجوبِ العَمَلِ {ص / 4 أ} بِهِ لا عَلى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ.

وسَنَدُ {ط / 4 أ} المَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقونَ عَلى وُجوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ ولوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخانِ، فلمْ يَبْقَ للصَّحيحينِ في هذا مَزيَّةٌ، والإِجماعُ حاصِلٌ على أَنَّ لهُما مَزِيَّةً فيما [3] يَرْجِعُ إِلى نَفْسِ [4] الصِّحَّةِ.

ومِمَّن [5] صَرَّحَ بإِفادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخانِ العِلْمَ {ب / 4 ب} النَّظَرِيَّ: الأسْتاذُ أَبو إِسْحاقَ الإِسْفَرايِينِيُّ، ومِن أَئِمَّةِ الحَديثِ أَبو عبدِ اللهِ الحُمَيْدِيُّ، وأَبو الفَضْلِ بنُ طاهِرٍ وغيرُهُما.

ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحادِيثِهِما أَصَحَّ الصَّحيحِ.

(1) ليست في «ط» .

(2) ليست في «ظ» .

(3) في «ظ» بما.

(4) في «ظ» الكلمة غير واضحة.

(5) في «أ» : ومما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت