فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 798

ولا يجوز لحر أن يتزوجد أمة حتى يعدم الطول للحرة ويخاف العنت. والطول صداق الحرة. والعنت: الزنا. فإن عدم الطول، ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت