فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 798

ولا بأس ان يكاتب الرجل مدبرته فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت بأدائها وإن مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها.

وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثاها مكاتبًا وثلثًا كتابتها إذا أدت ذلك عتق باقيها. وإن عجزت عنه رق ثلثاها وليس للورثة أن يستسعوها في باقي رقها.

تم كتاب المكاتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت