فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 798

ووجب على ربها بدلها.

والنهي عن بيع شيئ منها

ويأكل المرء من أضحيته ويطعم منها، ولا بأس أن يطعم منها عنيًّا أو فقيرًا، وحرًّا وعبدًا نيئًا أو مطبوخًا. ويكره أن يطعم منها يهوديًّا أو نصرانيًّا، وليس لما يأكلهولا لما يطعمه حَد.

والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل يأكل الثلث، ويقسم الثلثين لكان حسنًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت