فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 798

عمل ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة. وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فحج وأجزأه حجه، وإن شاء تحلل بعمرة، ثم قضى قابلًا والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه. ويستحب لمن أقام على إحرامه إلى قابل أن يهدي، وإن أقام على إحرامه فله أن يتحلل منه ما لم تدخل أشهر الحج من قابل، فإذا دخلت أشهر الحج لزمه المقام على إحرامه ولم يجز له التحلل منه.

قال مالك يرحمه الله: ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج والعمرة فليتحلل حيث كان ولا هدي عليه لتحلله، فإن كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا قضاء عليه إن كان متطوعًا، ولعيه القضاء إن كان مفترضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت