فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 798

وهي بمنزلة البغال والحمير.

ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وإذا أخذ الساعي من رب الماشية دون سِنّ وجبت عليه، أو أخذ منه ذهبًا أو ورقًا عوضًا عن ذلك أجزأه.

وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار وهي: التمر، والزبيب، والزيتون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت