فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 798

يجوز ذلك له وإن أذن له سيده وليس للمكاتب أن يعجز نفسه. وقد قيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر، ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة والمضاربة ولا من كتابة عبده ولا أمته. ولا يسافر المكاتب إلا بإذن سيده، ولا يتزوج إلا بإذنه. وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئًا من ماله.

وللمكاتب أن يعجل كتابته، وليس للسيد أن يمتنع من قبض كتابته منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت