فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 798

والمنطقة لحفظ نفقته ويشدها من تحت ثوبه، ويفضي بها إلى جلده فإن شدها من فوق ثوبه فعليه الفدية، وإن نفدت نفقته، ألقاه على نفسه، وإن تركه بعدنفاد نفقته فليفتد. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته، فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه افتدى.

وقتل الدواب للمحرم

قال مالك يرحمه الله: لا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام، ومن اكتحل منهما بكحل فيه طيب فعليه الفدية. وإن لم يكن فيه طيب فهو على وجهين:

إن كان لضرورة فليس عليه فدية. وإن كان لغير ضرورة فعليه فدية. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت