فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 798

ومن حَرَّمَ على نسه طعامًا أو شرابًا أو أمة فهو له حلال، ولا كفارة عليه فيه إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة، ويحرم عليه وطؤها إلا بنكاح يجدده بعد عتقها.

ومن حلف بالل سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثم حنث فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله، أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى، أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال الله أو ما اشبه ذلك من صفات الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت