فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 798

وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة. وإن سها عن التشهد في جلوسه، وقد اطمأن فلا شيئ عليه، وكذلك إن سها عن التشهد في آخر صلاته، وقد جلس فيها، فلا شيئ عليه إذا ذكر الله، قاله مالك إلا أن يذكر ذلك عن قرب فيعود ويتشهد، ويسلم، ويتم صلاته. وإذا ذك ذلك بعد تباعده فلا شيئ عليه.

ومن سها عن تكبيرة واحدة من التكبيرات من أضعاف صلاته فلا شيئ عليه. ومن سها عن تكبيرتين فصاعدًا سجد لسهوه قبل السلام.

ومن أبدل التكبير بالتحميد، والتحميد بالتكبير، فلا شيئ عليه إذا كان منه ذلك مرة واحدة فإن كان مرتين فصاعدًا سجد لسهوه عند ابن الحكم. وقال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت