فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 798

وعنه في الرجعية روايتان: غحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة. والأخرى: أنه لا يغسلها ولا تغسله. ولا بأس أن تغسل المرأة الأجنبية الصبي الصغير ابن خمس سنين وست ونحو ذلك. ولا بأس أن يغسل الرجل الأجنبي الصبية الصغيرة بنت الأربع سنين وخمس سنين ونحو ذلك.

ولا بأس أن يغسل الرجل ذوات محارمه من النساء من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من النساء، ولا يطلع على عوراتهن، ولا بأس أن تغسل المرأة ذوي محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من الرجال، ولا تطلع على عوراتهم.

وإذا ماتت امرأة وليس معها نساء ولا ذو محرم من الرجال يغسلها، ييممها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت