فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 798

المعتكف، وأن يزوج غيره وهو بخلاف المحرم في ذلك.

ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فليقم ليلة الفطر في المسجد، ويشهد العيد يوم الفطر، ثم ينصرف بعده. ولو اعتكف خمسًا من رمضان، وخمسًا من شوال خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله، وعليه حرمة العكوف كما هي ثم عاد إليه قبل غروب الشمس من يومه. وقال عبد الملك: يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله، ويكون يومه ذلك كليل أيام الاعتكاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت