فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 798

نجاسة عليها.

قال مالك رحمه الله: وليس لقليل الحيض حَدّ. والدفعة من الدم حيض، والصفرة والكدرة حيض. ولا يجوز للحائض صلاة، ولا صيام، ولا دخول مسجد، ولا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجها، ولا يضاجعهاإلا أن يشد عليها إزارها، ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها.

ولا تمس المرأة الحائض مصحفًا، وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرًا، فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب منعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت