فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 798

سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعده. وإن أفطر الشهر كله، كانعليه بعدد أيامه كفارات.

وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدًا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة. وإن أكرهها على الوطء، فعليهكفارتان عنه وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء على نفسه. وكذلك لو أكرهها على الأكل والشرب لزمته الكفارة عنها. وكل من لزمته فالقضاء واجب عليه لازم له.

وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت