فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 798

فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.

وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.

ومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثر

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت