فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 798

وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلًا واحدًا وخلطهما في نيته، لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته.

وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول.

الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى.

والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى.

ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت