فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 798

والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من نصارى العرب ومن عبدة الأوثان، ومن كل كافر يصحج سباؤه، ولا تؤخذ من المرتدين، ولا تجوز إقرارهم على الردة، وإذا انتقل الكافر إلى ملة أقرب أقر على كفره، وأخذت منه الجزية.

وقدر الجزية أربعون درهمًا على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطلقهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت