فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 798

وغن دخل في الوتر قبل أن يوتر، ثم ذكر الوتر، فإن كان الوقت اسعًا قطع الصبح، وأتى بالوتر، ثم ابتدأ صلاة الصبح، وإن كان الوقت ضيقًا أتم صلاة الصبح ولم يقض الوتر. ومن أوتر في ليلة مرتين شفع وتره الآخرة وأجزأه وتر الأولى.

ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر، والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة ويستحب أن يقرأ في ركعة الوتر مع فاتحة الكتاب بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) والمعوذتين.

وركعتا الفجر مستحبة، كذلك ركعتان بعد المغرب، وهاتان الصلاتان بعد صلاة الوتر آكد الصلوات المسنونات التوابع للمفروضات، وما سواهما فمنزلته في الفضيلة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت