فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 798

بقدر ما أخرج من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته، وكان ما بقي مكاتبًا بما بقي من كتابته، فإ، أداه عتق، وإن عجز عنه رق باقية ولا يرق ما كان عتق منه.

وحال المكاتب قبل اداء كتابته حال العبد في جراحه، وحدوده، وطلاقهن وشهادتهن وقذفه، وفي سقوط القصاص عن قاتله من الأحرار، ووجوب قيمته لسيده على من قتله. وإذا جنى على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها، فوقف بيدي عدل. فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته. وإن جنىجناية على غعيره فإن أدى أرشها ثبت على كتابته، وإن عجز عن ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير السيد في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلامه إلى المجني عليه ليكون رقيقًا له.

وإذا كاتب الرجل عبيدًا له عدة كتابة واحدة، فجنى واحد منهم جناية فإن أمكنه أداء أرشها تثبت على كتابته مع أصحابه، وإن عجز عنها قيل لأصحابه أدوا ذلك عنه وابتاعوا به، فإن عجزوا عن ذلك بطلت كتابتهم كلهم وخُير السيد في افتكاك الجاني وحده، وفي إسلامه إلى المجني عليه.

ومن كاتب أمة له، فولدها من زوجها بعد تابتها بمنزلتها مكاتب يعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت