فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 798

استدام لبسه حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إلاّ أن يكون نوى استئناف لبسه.

وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها، وكذلك لو حلف أن لا يدخل دارًا وهو فيها.

فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًّا فأكل آخر من جنسه

وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها حنث في يمينه، وإ، حلف أن لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه. ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت