فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 798

ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها سواء وطئها في فرجها أو فيما دون فرجها، سوى الاستغفار. ولا بأس بمباشرتها ومضاجعتها والاستمتاع بها فيما دون فرجها من أعلاها.

يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تقدم وضوءها على صلاتها تقديمًا كثيرًا، وإن شق عليها الوضوء، فلا بأس أن تجمع بين صلاتين أو أكثر من ذلك بوضوء واحد، ويستحب للمستحاضة إذا انقطع دم استحاضتها أن تغتسل وإن تركت الغسل فلا شيئ عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت