فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 798

ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها.

ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها.

ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق.

فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها

وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت