فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 798

ولا بأس أن يُعجل المكاتب بعض كتابته، وأن يضع السيد عنه بعضها. ولا بأس أن يضع بعضًا ويؤخر بعضًا، وذلك بخلاف الديون الثابتة.

وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده وولذكور من ولده بعد موته، وال يرث النساء شيئًا من الولاء. ومن وضع عن مكاتبه في وصيته جعل في ثلثه الأقل من قيمة كتابته أو قيمة رقبته، فإن خرج ذلك من ثلثه عتق كله، وإن خرج بعضه عتق منه بقدر ما حمله ثلث سيده. وإن وضع عنه بعض كتابته، ولم يحمل ذلك ثلث سيده جعل في ثلثه مما أوصى له به وما قابله من رقبته، ثم عتق من رقبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت